للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُمور التي تقع جدًّا وهزلًا، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق فلماذا نفرق؟

المسألة الثانية: تعليق الطلاق بشرط من الشروط:

وصورته: أن يقول: إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله، أو إن حصل كذا فأنت طالق إن شاء الله، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في أبواب الطلاق إن شاء الله (١)، لكن لا خلاف عند المالكية في أن هذا الاستثناء لا أثر له (٢)، بل يحصل به الطلاق والعتق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (٣).

[المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق.]

ووقع فيه الخلاف بين المالكية على النحو الذي أشار إليه المؤلف.

وذهب الحنفية، والشافعية إلى أن الاستثناء يؤثر في ذلك كله، أي: سواء صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق، أو إلى نفس الطلاق، فلا يقع الطلاق، وكذلك الأمر بالنسبة للعتاق (٤).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبب الخلاف فقال: (وسبب الخلاف ما قلنا من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع؟ … )، وهذا من وجهة نظر المؤلف، وإلا


(١) عند قول المصنف: "والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين: إما تقييد اشتراط، أو تقييد استثناء".
(٢) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٥٨٠). حيث قال: " (أو) علق (بما لا يمكن اطلاعنا عليه) حالًا ومآلًا؛ كمشيئة الله أو الملائكة أو الجن، (كـ: إن شاء): أي: كقوله: أنت طالق إن شاء (الله، أو) إن شاءت (الجن)، أو إلا أن يشاء الله، إلخ، فإنه ينجز عليه؛ لأن مشيئة مِن ذكر لا اطِّلاع لنا عليها. بخلاف إن شاء زيد، أو إلا أن يشاء زيد، فتنتظر مشيئته".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع " للبهوتي (٥/ ٣١١). حيث قال: " (و) إن قال لزوجته: (يا طالق) إن شاء الله طلقت … (أو أنت طالق) إن شاء الله، (أو) قال: (عبدي حُر إن شاء الله … عتق العبد … وكذا لو قدم الشرط) بأن قال: إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله، فأنت طالق، أو عبدي حر".
(٤) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>