للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشار المؤلف هنا إلى عِدَّة مسائل:

المسألة الأولى: الاستثناء في الطلاق والعتاق، وصورته: أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو يقول لعبده: أنت عتيق - أي: حر - إن شاء الله.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لورود النهي عن الاستثناء في الطلاق والعتاق، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نَذْرَ ولا يمين في معصية، ولا يَمين في عتاق" (١).

فذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يقع (٢). وعنه في رواية: التفصيل (٣).

وذهب، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (٤) في رواية إلى أنه لا يقع، واستدلوا على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (٥)، وهذا عام، ولو أراد استثناء الطلاق والعتاق لبيَّنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٦) والطلاق والعتاق من


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه أبو داود (٣٢٧٤)، ولفظه: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذر ولا يَمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في مَعصية الله … " الحديث، وضعفه الألباني.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣١١). حيث قال: " (و) إن قال لزوجته: (يا طالق) إن شاء الله طلقت … (أو أنت طالق) إن شاء الله، (أو) قال: (عبدي حُر إن شاء الله … عتق العبد … وكذا لو قدم الشرط) بأن قال: إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله، فأنت طالق أو عبدي حُر".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٦٦)، حيث قال: "وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع، وكذلك العتاق … لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها، فلم يقع، كما لو عَلَّقَه على مشيئة زيد".
(٤) تقدَّم مفصلًا.
(٥) تقدَّم.
(٦) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٦٨٨). حيث قال: "وصورته أن يقول: صَفُوا غدًا، ثم لا يبين لهم في غَدٍ كيف يصلون؟ أو: آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يُبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون؟ أو إلى مَن يؤدون؟ ونحو ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>