(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣١١). حيث قال: " (و) إن قال لزوجته: (يا طالق) إن شاء الله طلقت … (أو أنت طالق) إن شاء الله، (أو) قال: (عبدي حُر إن شاء الله … عتق العبد … وكذا لو قدم الشرط) بأن قال: إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله، فأنت طالق أو عبدي حُر". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٦٦)، حيث قال: "وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع، وكذلك العتاق … لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها، فلم يقع، كما لو عَلَّقَه على مشيئة زيد". (٤) تقدَّم مفصلًا. (٥) تقدَّم. (٦) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٦٨٨). حيث قال: "وصورته أن يقول: صَفُوا غدًا، ثم لا يبين لهم في غَدٍ كيف يصلون؟ أو: آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يُبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون؟ أو إلى مَن يؤدون؟ ونحو ذلك".