للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْلُ الثَّامِنُ فِي مَانِعِ الكُفْرِ

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الوَثَنِيَّةَ (١)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}، وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِهَا بِالمِلْكِ (٢)).

ولقول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفى (٣/ ٤٥)، حيث قال: "وحرم نكاح الوثنية بالإجماع".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "وحرم الكافرة، أي: وطؤها بملك أو نكاح".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٢)، حيث قال: "يحرم على مسلم وكذا كتابي … نكاح مَن لا كتاب لها كوثنية، أي: عابدة وثن؛ أي: صنم وقيل: الوثن غير المصور، والصنم المصور، ومجوسية وعابدة نحو شمس وقمر وصورة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الهداية"، للكلوذاني (ص ٣٩٠)، حيث قال: "ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والمرتدة والوثنية، ومن أحد أبويها مجوسي أو وثني أو مرتد إلى أن يسلمن فيحل نكاحهن".
(٢) لم يختلفوا كما قال المصنف، بل هذا اتفاق بينهم.
فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفى (٤٥٣)، حيث قال: "ولا وطؤها بملك يمين والمجوسية والوثنية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٦٧)، حيث قال: "وحرم الكافرة، أي: وطؤها بملك".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٢)؛ حيث قال: "كوثنية، أي: عابدة وثن؛ أي: صنم وقيل: الوثن غير المصور، والصنم المصور، ومجوسية وعابدة نحو شمس وقمر وصورة، ووطؤها بملك اليمين".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض الندي"، للبعلي (ص ٣٦٠)؛ حيث قال: "ومن حرم وطؤها بعقد كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحوها حرم وطؤها بملك اليمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>