للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الضعيف، والكبير على الصغير وهكذا ينتشر الفساد والفوضى بين الناس؛ ولذلك نجد أن الله تعالى وضع هذا الشرع الحكيم ليضبط به عباده في هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: ٣٠]، فالتفويض إنما هو الإهمال، كأنهم أهملوا هذا المهر وتركوه، هذا هو المراد.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[الموضع الرابع في التفويض]

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ جَائِز، وَهُوَ أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ دُونَ صَدَاقٍ؛ لِقَوْلِه الله تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]) (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٣٦)؛ حيث قال: "قال - رحمه الله -: (صح النكاح بلا ذكره)؛ أي: بلا ذكر المهر". وانظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٥/ ١٣٠).
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٤٤٩)؛ حيث قال: " (وجاز نكاح التفويض) والأحب نكاح التسمية. ونكاح التفويض: (عقد بلا ذكر)؛ أي: تسمية (مهر ولا) دخول على (إسقاطه)، فإن دخلا على إسقاطه فليس من التفويض بل نكاح فاسد كما تقدم، (ولا صرفه)؛ أي: الصداق (لحكم أحد) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٧/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "إذا (قالت) حرة (رشيدة) بكر أو ثيب أو سفيهة … (زوجني بلا مهر) أو على أن لا مهر لي (فزوج ونفى المهر أو سكت) عنه أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بمهر مؤجل أو قال زوجتكها وعليك لها مائة … (فهو تفويض صحيح) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ٢١٧)؛ حيث قال: "والتفويض (ضربان تفويض بضع) وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه (بأن يزوج أب ابنته المجبرة) بلا مهر (أو) يزوج الأب (غيرها بإذنها) بلا مهر (أو) يزوج (غير الأب) كأخ يزوج موليته (بإذنها بلا مهر) سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه، فيصح العقد، ويجب به مهر المثل؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>