ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٤٤٩)؛ حيث قال: " (وجاز نكاح التفويض) والأحب نكاح التسمية. ونكاح التفويض: (عقد بلا ذكر)؛ أي: تسمية (مهر ولا) دخول على (إسقاطه)، فإن دخلا على إسقاطه فليس من التفويض بل نكاح فاسد كما تقدم، (ولا صرفه)؛ أي: الصداق (لحكم أحد) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٧/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "إذا (قالت) حرة (رشيدة) بكر أو ثيب أو سفيهة … (زوجني بلا مهر) أو على أن لا مهر لي (فزوج ونفى المهر أو سكت) عنه أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بمهر مؤجل أو قال زوجتكها وعليك لها مائة … (فهو تفويض صحيح) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ٢١٧)؛ حيث قال: "والتفويض (ضربان تفويض بضع) وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه (بأن يزوج أب ابنته المجبرة) بلا مهر (أو) يزوج الأب (غيرها بإذنها) بلا مهر (أو) يزوج (غير الأب) كأخ يزوج موليته (بإذنها بلا مهر) سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه، فيصح العقد، ويجب به مهر المثل؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ".