(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" للقدوري (ص ١٤٩)؛ حيث قال: "ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها، ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها، ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر". ومذهب المالكية: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٣٢٣)؛ حيث قال: " (ومهر المثل ما)؛ أي: قدر من المال (يرغب به مثله)؛ أي: الزوج (فيها)؛ أي: الزوجة (باعتبار دين)؛ أي: تدين من محافظة على أركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة (وجمال) حسي ومعنوي كحسن خلق (وحسب) وهو ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح (ومال وبلد)؛ إذ هو يختلف باختلاف =