للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمل المؤلف في هذه المسألة، وعلى هذا القول يوافق الإمام أحمد الإمامَ مالكًا في رواية.

* قولُهُ: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢): هُوَ مُتَعَدٍّ، وَللشَّفِيعِ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ بِنَائِهِ مَقْلُوعًا، أَوْ يَأْخُذَهُ بِنَقْضِهِ).

ما قاله المؤلف عن الشافعي فيه كلام؛ فإنما هو رأي لبعض الشافعية. أمَّا قولُهُ عن أبي حنيفة فهو صحيح.

* قولُهُ: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُ تَصَرُّفِ الْمَشْفُوعِ عَلَيْهِ - الْعَالِمِ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ - بَيْنَ شُبْهَةِ تَصَرُّفِ الْغَاصِبِ وَتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي الَّذِي يَطْرَأُ عَلَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ).

سبب اختلافهم؛ لأن المشتري شبيه بالغاصب؛ لأنه يعلم أن هذه الأرض هي نصيب لأحد شريكين؛ فاشتراه مع علمه بوجود شريك آخر له حق الشفعة، فهذا معنى ما علل به أبو حنيفة.

* قولُهُ: (وَقَدْ بَنَى فِي الْأَرْضِ وَغَرَسَ).

هل المشتري يلحق بالغاصب في وصفه بالظلم الذي جاء في حديث


(١) يُنظر: "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (٥/ ٢١١) حيث قال: "بل يخير الشفيع بعد الأخذ بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة ".
وهكذا ينص الشافعية أنه يتملك بالقيمة، ولم يذكروا أنه بقيمته مقلوعًا، بل تضمينهم أرش النقص يرد ذلك. وقد أحسن الشارح بتخطئة المؤلف في ذلك.
(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١١/ ٣٣٥) حيث قال: "م: (قال: وإذا بنى المشتري أو غرس) ش، أي: قال القدوري، أي: إذا بنى في الأرض المشفوعة أو غرس فيها شجرًا م: (ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار) ش، أي: الشفيع بالخيار م: (إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس) ش: أي: مقلوعين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>