للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ؛ أَحَدُهُمَا: تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْمَعْنَى.

وَالثَّانِي: تَرَدُّدُ الْحَيَوَانِ بَيْنَ أَنْ يُضْبَطَ بِالصِّفَةِ، أَوْ لَا يُضْبَطُ).

لأنَّه قد يصعب عليك أن تضبط صفة حيوانٍ صفةً تامَّة، وإن حددت فصيلته، ونوعه، لكنَّه قد يختلف حجمًا وشكلًا؛ مثل كونه أكحل أو غير أكحل، وغير ذلك.

قوله: (فَمَنْ نَظَرَ إِلَى تَبَايُنِ الْحَيَوَانِ فِي الْخَلْقِ، وَالصِّفَاتِ، وَبِخَاصَّةٍ صِفَاتُ النَّفْسِ قَالَ: لَا تَنْضَبِطُ. وَمَنْ نَظَرَ إِلَى تَشَابُهِهَا قَالَ: تَنْضَبِطُ) (١).

وهذا القول هو الذي يتفق مع روح الشريعة، وهو قول الجمهور (٢).

[فائدة]

الحيواناتُ أصبحت في عصرنا معروفة، وأصبحت الآن توزن، فزال الإشكال الذي كان موجودًا.

قوله: (وَمِنْهَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْبَيْضِ وَالدَّرِّ).


(١) قال ابن عبد البر: "واحتج من لم يجز السلف في الحيوان بأنَّه لا يضبط ضبطًا صحيحًا بالصفة؛ لأنَّ السن واللون يتباينان تباينًا بعيدًا؛ لأنَّ الفاره القوي يكون متقدمًا في الثمن والقيمة والجودة والفراهات، ونحو هذا في سائر الحيوان، واحتج أهل الحجاز بأنَّ الحيوان يثبت في الذمة بالصفة، بدليل ثبوت ذلك في الذمة من الإبل؛ كبنت مخاض، وبنت لبون، وجذعة، وحقة، وخلفة، ومعلوم أنَّها تختلف، وقد جاءت السنة في الديات بثبوتها في ذمة من وجبت عليه". انظر: "الاستذكار" (٦/ ٤١٩، ٤٢٠).
(٢) لأنَّ الأصل أن يوصف الحيوان بصفاته التي يوصف بها على السلامة ممَّا يختلف ثمنُه باختلافها، وليس عليه أن يصفَه بجميع صفاته؛ لأنَّ ذلك لا يؤثر في ثمنه، ولا يوجب رغبةً فيه". انظر: "المنتقى شرح الموطإ"؛ لأبي الوليد الباجي (٤/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>