أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَدَقَةِ" (١)).
ليس هذا ابن عمر - رضي الله عنهما - كما ذكر المؤلف - رحمه الله -، بل هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، وربما لم يكن الخطأ من المؤلف؛ فقد يكون خطأً مطبعيًّا.
والقِلاصُ: "هي البكر من الإبل" (٢).
وهذا دليلٌ صحيحٌ صريحٌ يدلٌّ على جواز السَّلم في الحيوان.
قوله: (وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ أَيْضًا: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْلَفَ بَكْرًا").
وهذا أيضًا حديثٌ صحيحٌ (٣).
قوله: (قَالُوا: وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ).
هذه الأحاديث صحيحةٌ صريحةٌ في جواز السَّلم في الحيوان، فقد فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما استسلف بَكْرًا، وكذلك أمر عبد الله بن عمروٍ أن يفعله (٤).
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٥٧)، وغيره، وضعفه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٢٨٢٣).
(٢) انظر: "كفاية المتحفظ"؛ للأجدابي (ص ٨٦)، وفيه قال: "الجمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة، والقعُود بمنزلة الفتى، والقلوص بمنزلة الجارية، وإنَّما يقال: جمل وناقة إذا أَرْبعا، وأمَّا قبل ذلك فَقَعُود وقُلُوص، وبَكْر وبَكْرَة، وجمع القَعُود قِعْدَان، وجمع القُلُوص قَلائِص، وقِلاص، وقُلُص".
(٣) أخرجه مسلم (١٦٠٠)، عن أبي رافع، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْرًا، فقدمت عليه إِبِلٌ من إِبِلِ الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضيَ الرَّجلَ بَكْر، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلَّا خِيارًا رَبَاعِيًا، فقال: "أعْطِهِ إيَّاه، إنَّ خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً".
(٤) قال أبو الوليد الباجي: "وهذا الحديث يدل على جواز ثبوت الحيوان في الذمة، وإنَّما يضبط بالصفة، ولولا ذلك لما جاز ثبوته في الذمة عوضًا عمَّا يستقرضه المستقرض؛ لأنَّه لا خلاف أنَّ عليه رد مثل ما استقرض". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٥/ ٩٦).