فيدخل في الليطة قشر الحديد. (١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ١٠٠)، حيث قال: " (وشبهه، وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر، .... والذي ذكر في العمد هو المحدد، وغيره هو الذي لا حد له من الآلة كالحجر والعصا، وكل شيء ليس له حد يفرق الأجزاء، وهذا عند أبي حنيفة رحمهُ اللهُ وقالا: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد، وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبًا". وقوله: "قالا" (أي: أبو يوسف ومحمد). (٢) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٣٥٠)، حِث قال في باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ؟: "قال الشافعي رحمهُ اللهُ: فهذا خطأ في القتل، وإن كان عمدًا في الضرب".