وذكر المرداوي روايات أُخرى في المذهب. انظر: "الإنصاف" (٢/ ٢٧، ٢٨). (١) انظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٨٧)، وفيه قال: " (ويقف الواحد عن يمينه)، أي: يمين الإمام؛ "لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فأقامه عن يمينه"، ولا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية". انظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢١٠)، وفيه قال: "والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه". انظر في مذهب الشافعية: "الإقناع في حَلِّ ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (١/ ١٦٦)، وفيه قال: "ويُسن أن يقف الذكر ولو صبيًّا عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلًا للاتِّباع، واستعمالًا للآداب". انظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٨٠)، وفيه قال: " (ولا يصح) أن يقف الواحد (خلفه)؛ لأنه يكون فذًّا، (ولا) يصح أن يقف مأموم فأكثر (مع خلو يمينه)، أي: الإمام (عن يساره) إن صلى ركعة فأكثر؛ لأنه خالف موقفه لإدارته -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس وجابرًا لمَّا وَقَفَا عن يساره".