للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي مَقَامِ المَأْمُومِ مِنَ الإِمَامِ، وَالأَحْكَامِ الخَاصَّةِ بِالمَأْمُومِينَ)

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ سُنَّةَ الوَاحِدِ المُنْفَرِدِ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ) (١).

أي: أنَّ موقف المأموم من الإمام إذا كانا اثنين فقط؛ إمام ومأموم، أن يقف المأموم عن يمين الإمام.


= الإمام (الإمامة و) نية المأموم (الائتمام)؛ لأن الجماعة يتعلَّق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطًا؛ رجلًا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامه من لا يصلح أن يؤمه، أو شك في كونه إمامًا، أو مأمومًا، ولا يشترط تعيين الإمام، ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه".
وذكر المرداوي روايات أُخرى في المذهب. انظر: "الإنصاف" (٢/ ٢٧، ٢٨).
(١) انظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (١/ ٨٧)، وفيه قال: " (ويقف الواحد عن يمينه)، أي: يمين الإمام؛ "لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فأقامه عن يمينه"، ولا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية".
انظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٢١٠)، وفيه قال: "والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه".
انظر في مذهب الشافعية: "الإقناع في حَلِّ ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (١/ ١٦٦)، وفيه قال: "ويُسن أن يقف الذكر ولو صبيًّا عن يمين الإمام، وأن يتأخر عنه قليلًا للاتِّباع، واستعمالًا للآداب".
انظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٨٠)، وفيه قال: " (ولا يصح) أن يقف الواحد (خلفه)؛ لأنه يكون فذًّا، (ولا) يصح أن يقف مأموم فأكثر (مع خلو يمينه)، أي: الإمام (عن يساره) إن صلى ركعة فأكثر؛ لأنه خالف موقفه لإدارته -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس وجابرًا لمَّا وَقَفَا عن يساره".

<<  <  ج: ص:  >  >>