للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فمذهب الأحناف على أن نية الإمامة ليست شرطًا إلا إذا أمَّ نساء فليزمه نية الإمامة.
انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ١٢٨)، وفيه قال: "وهل يحتاج إلى نية الإمامة؟
أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليها، ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم.
وأما نية إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عتد أصحابنا الثلاثة، وعند زفر ليس بشرط، حتى لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا، خلافًا لزفر، قاس إمامة النساء بإمامة الرجال، وهناك النية ليست بشرط كذا هذا، وهذا القياس غير سديد، لأن المعنى يُوجب الفرق بينهما، وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تُحاذيه فتفسد صلاته، فيلحقه الضرر من غير اختياره، فشرط نية اقتدائها به حتى لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه، وهذا المعنى منعدم في جانب الرجال".
ومذهب المالكية: أنه لا يشترط نية الإمامة إلا في الجمعة ونحوها. انظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٣٨)، وفيه قال: "لا يشترط نية الإمامة إلا في أربعة مواضع:
أحدها: إذا كان إمامًا في الجمعة؛ لأن الجماعة شرط في صحتها فيلزمه أن ينوي الإمامة وإلا بطلت عليه؛ لانفراده، وعليهم لبطلانها عليه.
ثانيها: الجمع ليلة المطر خاصة؛ لأنه لا بد فيه من الجماعة. . .
ثالثها: الصلاة في الخوف الذي أُدِّيت فيه على هيئتها بطائفتين؛ إذ لا تصح كذلك إلا بجماعة، فإن لم ينو الإمامة بطلت على الطائفتين وعلى الإمام.
رابعها: الإمام المستخلف يلزمه أن ينوي الإمامة؛ ليميز بين نية الإمامية والمأمومية، إذ شرط الاستخلاف أن يكون خلف الإمام جماعة فلو لم يكن خلفه إلا واحد لم يصح له الاستخلاف".
ومذهب الشافعية: أن نية الإمامة لا تجب إلا في الجمعة، أما ما عداها فمندوب، ومن تركها حرم فضيلة الجماعة.
انظر: "روضة الطالبين"، للنووي (١/ ٣٦٧)، وفيه قال: "لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة، سواء اقتدى به الرجال أو النساء. وحكى أبو الحسن العبادي عن أبي حفص البابشامي والقفال: أنه تجب نية الإمامة على الإمام. وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء، وهذا شاذ منكر، والصحيح المعروف الذي قطع به الجماهير: أنها لا تجب. لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها؟ وجهان. أصحهما: لا ينالها؛ لأنه لم ينوها". وانظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).
ومذهب الحنابلة على أنه يشترط نية الإمامة للإمام ونية الائتمام للمأموم.
انظر: "الروض المربع"، للبهوتي (ص: ٨٥)، وفيه قال: " (ويجب) للجماعة (نية) =

<<  <  ج: ص:  >  >>