مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٦١)، حيث قال: "الإيلاء في الشرع عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر". مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٨٨٢)، حيث قال: "والإيلاء الشرعي هو: الحلف بيمين يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية". مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٥٨)، حيث قال: "الإيلاء مصدر آلى، أي: حلف (هو) لغة: الحلف، وكان طلاقًا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بأنه (حلف زوج يصح طلاقه) بالله أو صفة له كما يأتي في الأيمان". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٥٣)، حيث قال: "شرعًا (حلف زوج) لا سيد (يمكنه الجماع) عنين ومجبوب (بالله تعالى أو بصفة من صفاته) لا بنذر أو طلاق ونحوه (على ترك وطء امرأته الممكن جماعها) لارتقاء ونحوها".