للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

[كِتَابُ الإِيلاءِ] (١)

(وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦]، وَ"الإِيلَاءُ": هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَطَأَ زَوْجَتَه، إِمَّا مُدَّةً هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، أَوْ بِإِطْلَاقٍ عَلَى الاخْتِلَافِ المَذْكُورِ فِي ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ).


(١) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٤١٦)، حيث قال: "الإيلاء بالمد: الحلف، وهو: مصدر، يقال: آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي، إيلاء وتألى، وأتلى، والألية، بوزن فعيلة: اليمين".
مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٦١)، حيث قال: "الإيلاء في الشرع عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر".
مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص ٨٨٢)، حيث قال: "والإيلاء الشرعي هو: الحلف بيمين يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية".
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٥٨)، حيث قال: "الإيلاء مصدر آلى، أي: حلف (هو) لغة: الحلف، وكان طلاقًا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بأنه (حلف زوج يصح طلاقه) بالله أو صفة له كما يأتي في الأيمان".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٥٣)، حيث قال: "شرعًا (حلف زوج) لا سيد (يمكنه الجماع) عنين ومجبوب (بالله تعالى أو بصفة من صفاته) لا بنذر أو طلاق ونحوه (على ترك وطء امرأته الممكن جماعها) لارتقاء ونحوها".

<<  <  ج: ص:  >  >>