للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أبي ثور هذا: شاذٌّ، وضعيف، ومردود، ولا يُعتدُّ به؛ لمخالفته إجماع العلماء قبله وبعده.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الأَرْبَعَةِ الأَخْمَاسِ

أَجْمَعَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ).

هذا الأمر: مجمع عليه أيضًا (١). فقد أجمع العلماء: عَلَى أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الغَنِيمَةِ؛ لِلْغَانِمِينَ، وقد انتهينا من الكلام على الرُّبُع الأول من الغنيمة، ورأينا اختلاف العلماء في طريقة تقسيمه، وهل ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يزال باقيًا بعد وفاته فيرجع للإمام يتصرف فيه فيردّه في حاجات المسلمين، أو لا؟

ومن العلماء - كأبي حنيفة -: من قصر ذلك على ثلاثة.

انتقل المؤلف رحمه الله هنا للأقسام الأربعة الأُخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: ٤١]. فإن الله سبحانه وتعالى ردَّ الغنيمة إلى المؤمنين، وأضافها إلى المقاتلين؛ فقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: ٤١]. فهو يخاطب الغانمين، أي: الذين قاتلوا أعداءه، واستولَوا على تلك الأموال.

* قوله: (إِذَا خَرَجُوا بِإِذْنِ الإِمَامِ).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٤٢)، حيث قال: "وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>