هذا الأمر: مجمع عليه أيضًا (١). فقد أجمع العلماء: عَلَى أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الغَنِيمَةِ؛ لِلْغَانِمِينَ، وقد انتهينا من الكلام على الرُّبُع الأول من الغنيمة، ورأينا اختلاف العلماء في طريقة تقسيمه، وهل ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يزال باقيًا بعد وفاته فيرجع للإمام يتصرف فيه فيردّه في حاجات المسلمين، أو لا؟
ومن العلماء - كأبي حنيفة -: من قصر ذلك على ثلاثة.
انتقل المؤلف رحمه الله هنا للأقسام الأربعة الأُخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}[الأنفال: ٤١]. فإن الله سبحانه وتعالى ردَّ الغنيمة إلى المؤمنين، وأضافها إلى المقاتلين؛ فقال:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}[الأنفال: ٤١]. فهو يخاطب الغانمين، أي: الذين قاتلوا أعداءه، واستولَوا على تلك الأموال.
* قوله:(إِذَا خَرَجُوا بِإِذْنِ الإِمَامِ).
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٤٢)، حيث قال: "وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم".