للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو هلك هالك عن أخ لأب وأختين لأب، تكون المسألة من أربعة؛ للأخ اثنان - أي: النصف - ولكل واحدة من الأختين واحدًا - أي: الربع.

ولو هلك هالك وترك إخوة لأب وصاحب فرض كالأم مثلًا؛ فلصاحب الفرض فرضه، وللإخوة الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

"المسألة المشركة" (١): وصورتها: امرأة توفيت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء؛ فللزوج النصف، وللأم السدس لوجود الإخوة، ويبقى الثلث للإخوة لأنهم يرثون فرضًا، ولا شيء للإخوة الأشقاء، وقد وقعت إحدى صور تلك المسألة في زمن عمر - رضي الله عنه - وقضى بحجب الإخوة الأشقاء فقالوا: هبْ أن أبانا حجرًا في اليم، ولذا سُميت أيضًا بالمسألة الحجرية.

وقد اختلف العلماءُ في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣).

القول الثاني: عدم التشريك بينهما، وبه قال أبو حنيفة (٤) وأحمد (٥) وجماعة؛ لأن هذا مقتضى النص.


(١) وهي التي يستوي فيها المقتسمون، وهي: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم؛ للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم؛ لأن الأب لما سقط سقط حكمه، وكان كان لم يكن، وصاروا بني أم معًا، … وحكم فيها عمر - رضي الله عنه - فجعل الثلث للأخوين لأم، ولم يجعل للإخوة للأب والأم شيئًا، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارًا، فأشركنا بقرابة أمنا! فأشرك بينهم؛ فسُميت الفريضة مشركة … وأيضًا حجرية لأنه روي أنهم قالوا: هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم. وبعضهم سماها يمية لذلك. وسُميت أيضا عُمرية لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها. انظر: "تاج العروس" للزَّبيدي (٢٧/ ٢٢٧).
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>