ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٤٩) قال: "والأصح أنه لا يجوز أن يخابر تبعًا للمساقاة؛ لعدم ورود ذلك. والثاني تجوز كالمزارعة، وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة من حيث إنه ليس على العامل فيها إلا العمل؛ بخلاف المخابرة فإنه يكون عليه البذر والعمل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٥) قال: "ولو دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما فسد، قال في المغني: ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه شرط اشتراكهما في الأصل، كما لو دفع إليه الشجر المغروس مساقاة؛ ليكون في الأصل والثمرة بينهما، أو شَرَطَا في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما فلا يصحان". (١) هذه ثلاث مسائل، أجملها المصنف: فالأقوال الثلاثة في المذهب المالكي، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٥) قال: "وجاز تقايلهما ولو قبل العمل للزومها بالعقد، بخلاف القراض هدرًا؛ أي: حال كون التقايل خاليًا من شيء يأخذه أحدهما من الآخر، ومفهوم هدرًا أنه لو وقع التقايل على شيء فظاهر "المدونة" المنع مطلقًا، والمذهب قول ابن رشد: أنه إن كان بجزء مسمى من الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا قبل العمل اتفاقًا؛ لأنه هبة من رب الحائط للعامل، وأما بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ، كما لو طابت الثمرة أو كان الجزء غير مسمى، وأما لو كان التقايل بدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من "المدونة" من المنع". =