وقال الشافعية والحنابلة بالتفصيل. مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٤٩) قال: "فإن أفردت أرض بالزراعة فالمغل للمالك؛ لأنه نماء ملكه، وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته إن كانت له وسلم الزرع لبطلان العقد، ولا يمكن إحباط عمله مجانًا، أما إذا لم يسلم فلا شيء للعامل على ما أخذه من تصويب المصنف لكلام المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع أنه لا شيء للعامل؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء، ورد بأن قياسه على القراض الفاسد أقرب لاتحاد البابين في أكثر الأحكام، فالعامل هنا أشبه في القراض من الشريك، وكان الفرق بين العامل والشريك أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته لوجود نفع شريكه؛ بخلاف العامل في القراض والمساقاة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٣٥، ٥٣٦) قال: "ومن شرط صحة المساقاة؛ تقدير نصيب العامل بجزء مشاع من الثمرة، كالثلث والربع والخمس … فلو جعل رب شجر للعامل جزءًا من مائة جزء جاز، أو جعل رب الشجر الجزء من مائة جزء لنفسه والباقي للعامل جاز ما تراضوا عليه؛ لأنَّ الحق لا يعدوهما، ما لم يكن شرطهما لرب الشجر جزءًا من مائة جزء والباقي للعامل حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فلا يصح … ولو جعل رب الشجر له - أي: للعامل - آصعًا معلومة كعشرة لم تصح؛ لأنه قد لا يخرج إلا ذلك فيختص به العامل، أو جعل له دراهم ولو معلومة لم تصح؛ لأنه قد لا يخرج من النماء ما يساوي تلك الدراهم، أو جعلها أي: الآصع المعلومة أو الدراهم مع الجزء المشاع المعلوم بأن ساقاه على الثلث وخمسة آصع أو خمسة دراهم فسدت المساقاة؛ لخروجها عن موضوعها، وكذلك تفسد إن شرط رب الشجر له - أي: للعامل - ثمر شجر بعينه؛ لأنه قد لا يحمل غيره أو لا يحمل بالكلية فيحصل الضرر والغرر". (١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٥/ ٦٤٧) قال: "ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح كله للمالك بضاعة، فيكون وكيلًا متبرعًا، ومع شرطه للعامل قرض لقلة ضرره". (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢١٦) قال: "وقول رب المال لآخر: اتجر =