للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمؤلف قد ضعف هذه التأويلات لتصريح النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعلة في ذلك.

• قوله: (وَأَمَّا الْمَعْنَى الَّذِي يَعْتَمِدُهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ، فَهُوَ أَنَّ إِقْرَارَ مَنْ يَحُوزُ الْمِيرَاثَ هُوَ إِقْرَارُ خِلَافَةٍ (١) (أَيْ: إِقْرَارُ مَنْ حَازَ خِلَافَةَ الْمَيِّتِ)).

فالشافعية لاحظوا المعنى فقالوا: إن إقرار مَن يحوز الميراث هو إقرار خلافة وليس ثبوت نسب وفرق بين الأمرين؛ لأنه لو كانت القضية قضية نسب فلا بد من وجود شاهدين، لكن هذا إقرار خلافة؛ لأن الوارث يخلف المورث في التركة.

• قوله: (وَعِنْدَ الْغَيْرِ أَنَّهُ إِقْرَارُ شَهَادَةٍ لَا إِقْرَارَ خِلَافَةٍ، يُرِيدُ أَنَّ الْإِقْرَارَ الَّذِي كَانَ لِلْمَيِّتِ انْتَقَلَ إِلَى هَذَا الَّذِي حَازَ مِيرَاثَهُ)

فغير الشافعية قالوا: إن هذا إقرار شهادة وليس إقرار خلافة (٢).

* * *

[هَلْ يُلْحَقُ أَوْلَادُ الزِّنَى بِآبَائِهِمْ]

• قوله: (وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الزِّنَى لَا يُلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ إِلَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٣).


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٤٠٧) حيث قال: "لأنه إن لم يرث الميت لم يكن خليفته، وكذا إن لم يستغرق تركته؛ لأن القائم مقامه مجموعهم لا خصوص المستلحق".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤١٧) حيث قال: "ومراد المصنف بالإقرار الشهادة؛ لأن النسب لا يثبت بالإقرار؛ لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بتَّا ويشترط فيها العدالة".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٤٥) حيث قال: "إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>