للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود العيب الذي يقتضي الرد - فله ذلك؛ لأن هذا هو خالص حقه، ومن حقه أن يطالب به.

ومن قال ليس له ذلك فعلته أن الحق مرتبط بالاثنين، مشترك بينها، فإذا طالب أحدهما بالرد وامتنع الآخر فحينئذ لا يكون الرد، وغير ذلك تغليب لأحد الطرفين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفصل الرابع فِي مَعْرِفَةِ أصْنَافِ التغَيُّرَاتِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَحُكْمِهَا)

هذا الفصل في بيان أصناف التغيرات عند المشتري وبيان أحكامها، وأن التغير قد يكون بزيادة أو بنقص، وربما كان بعيب من العيوب، والعيب قد يكون في البدن، أو في الخُلُق الذي يعبر عنه المؤلف بالنفس، وربما كان العيب يسيرًا لا أثر له.

* قولُهُ: (وَأَمَّا إِنْ تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ إِلَّا بَعْدَ تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ: فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ بِحَسَبِ التَّغيرِ).


= صفقة واحدة: أنه إيجاب واحد بثمن واحد كأنه صفقة، كما لو كان المشتري واحدًا، ولأن المبيع جملة واحدة، والثمن جملة واحدة؛ فوجب أن تكون الصفقة واحدة، أصله: إذا اشتراه واحد لموكلين والبائع لا يعلم، ولأن البائع لو أراد تفريق الصفقة تفرق الإيجاب؛ أصله: إذا كان المشتري واحدًا فباعه نصف العبد بثمن والنصف بثمن، فلما جمع الإيجاب دل على أنه أراد جميع الصفقة، وإذا ثبت أن العقد صفقة واحدة لم يجز قبول أحدهما؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة على البائع في الإتمام فلا يجوز، كالمشتري، ولأن البائع أوجب البيع بجملة المبيع بجملة الثمن فلم يصح القبول في بعض الثمن. أصله: المشتري الواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>