للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ الْإِطْعَامَ فَمَصِيرًا إِلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: ١٨٤] الْآيَةَ)

قد بيَّنا الآية غاية بيان وما يتعلَّق بها من أحكام.

* قوله: (وَمَنْ خَيَّرَ فِي ذَلِكَ فَجَمْعًا بَيْنَ الآيَةِ وَالْأَثَرِ، فَهَذِهِ هِيَ أَحْكَامُ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ مِنَ الصِّنْفِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ).

صحَّ عن ابن عباس أيضًا بأسانيد صحيحة أنَّ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤] غير منسوخة (١)، فتأول العلماء ذلك فقالوا (٢): يُحتمل أن المراد بالنسخ الذي ذكره بعض العلماء هو: التخصيص؛ أي: أنَّ الآية خُصِّصَتْ، وقد كان علماؤنا السابقون يطلقون النسخ ويعنون به: التخصيص.

[أَحْكَامُ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ في الصيام]

* قوله: (وَأَمَّا بَاقِي هَذَا الصِّنْفِ وَهُوَ الْمُرْضِعُ وَالْحَامِلُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ).

بقي مما يتعلَّق بهذا الصنف؛ ثلاثة أنواع:

١ - الحامل: وهي تختلف عن غيرها من ناحيتين:

المشقة: لأنها تعاني من الحمل، وهذه من الأُمور والحقوق التي ينبغي أن يحفظها الأبناء لأمهاتهم.


(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٨٨) حيث قال: "فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر. والقول الأول صحيح أيضًا، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيرًا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>