للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثالثًا: الحد الذي يرفع إليه المصلي يديه.

فهذه ثلاث مسائل، ولكنها مسائل صُغرى تحت مسألة كبرى.

* قوله: (وَالثَّانِي: فِي المَوَاضِعِ الَّتِي تُرْفَعُ فِيهَا مِنَ الصَّلاةِ. وَالثَّالِثُ: إِلَى أَيْنَ يَنْتَهِي بِرَفْعِهَا).

* فائدة:

كما قلنا إن الكتاب عليه بعض المآخذ، فعلينا ذِكر بعض المميزات، فمن مزاياه أنه لم يُسبق إلى حُسن هذا الترتيب، وكما قلتُ من قبل إنَّ كثيرًا مِمَّن كتبوا في الدراسات الحديثة استفادوا كثيرًا من هذا الكتاب؛ لأنه يؤسس، ثم بعد ذلك يفصِّل، ثم بعد ذلك يبدأ في دراسة المسألة.

وبعض المسائل يعطيها حقها، كما في "قراءة القرآن في الركوع" (١)، فهو في كل مسألة يدرسها دراسة محرَّرَة ينتهي فيها إلى الترجيح؛ نجد أنه


(١) أتفق الأئمة الأربعة على كرأهة قراءة القرآن في الركوع.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٢١٨) حيث قال: "ويكره أن يقرأ في غير حال القيام؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن القراءة في الركوع والسجود وقال: "أما الركوع فعظّموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قَمَنٌ أن يستجاب لكم"".
مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٩١) حيث قال: "وكذا تكره القراءة في الركوع أو التشهد أو السجود لخبر "نهيت أن أقرأ الفرآن راكعًا أو ساجدًا فأما الركوع فعظموا فيه الرب"" وانظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٢٥٨).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٦٦) حيث قال: "قال في المجموع: وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام اهـ. والحكمة في وجوب القراءة في القيام والتشهد في الجلوس وعدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود أنه في القيام والقعود ملتبس بالعادة فوجب فيها ليتميزا عنها بخلاف الركوع والسجود".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٢) حيث قال: "ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود، لما روي عن علي -رضي اللَّه عنه-؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود".

<<  <  ج: ص:  >  >>