اللفظ المطلقُ: كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، واللفظ المقيد: كأن يقول لزوجته: إن دخلتِ هذه الدار أو أكلتِ هذا الرغيف، أو كلمت فلانًا فأنت طالقٌ، والتقييد قد يكون بشرطٍ، وربما يكودن باستثناء كأن يقول لها: أنت طالق إن شاء الله.
(١) قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص ٧١): "اتفقوا أنَّ طلاق المسلم العاقل البالغ … إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذٍ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظٍ من ألفاظ الطلاق على سنَّة الطلاق فإنه طلاقٌ".