للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الأوّلُ: فِي أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَشُرُوطِهِ وَهَذَا الْبَابُ فِيهِ فَصْلَانِ:

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي أَنْوَاعِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ الْمُطْلَقَةِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَنْوَاعِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ الْمُقَيَّدَةِ).

اللفظ المطلقُ: كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، واللفظ المقيد: كأن يقول لزوجته: إن دخلتِ هذه الدار أو أكلتِ هذا الرغيف، أو كلمت فلانًا فأنت طالقٌ، والتقييد قد يكون بشرطٍ، وربما يكودن باستثناء كأن يقول لها: أنت طالق إن شاء الله.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْفَصْل الْأَوَّل: فِي أَنْوَاعِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ الْمُطْلَقَةِ

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ إِذَا كَانَ بِنِيَّةٍ وَبِلَفْظٍ صَرِيحٍ) (١).


(١) قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص ٧١): "اتفقوا أنَّ طلاق المسلم العاقل البالغ … إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذٍ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظٍ من ألفاظ الطلاق على سنَّة الطلاق فإنه طلاقٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>