للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ).

يعني رواية ثانية عن مالك؛ فمالك له رواية أخرى: أن الشفعة في كل شيءٍ إلا الإرث؛ للإجماع على أنه لا شفعة في الإرث (١)؛ لأنَّ الملك انتقل من الميت إلى الورثة. وبعض العلماء قال (٢): تثبت إن كانت هناك مطالبة سابقة، وإلا فلا شفعة في الإرث.


= يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد" للحجاوي (٢/ ٣٦٢) حيث قال: "وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه وبعوض مالي ". فإن كان عوضًا غير مالي؛ ففيه روايتان.
يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٢/ ٢٣٣) حيث قال: "والمنتقل بعوض نوعان:
أحدهما: ما عوضه المال كالمبيع، ففيه الشفعة بالإجماع، والخبر ورد فيه.
الثاني: ما عوضه غير المال: كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد، وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير، فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب؛ لأنه انتقل بغير مال، أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض، أشبه الموروث. وقال ابن حامد: فيه الشفعة".
(١) مذهب الحنفية، ينظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٩/ ٣٧٣) للكمال بن همام، حيث قال: "والحق أن هذا القيد للاحتراز عن مثل الدار الموروثة والموهوبة والموصى بها … ، لكن لا شفعة فيها لعدم تحقق المعارضة المالية في شيء منها".
مذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٥) حيث قال: "فلا شفعة -أي: للشريك- ممن تجدد ملكه بالميراث ".
مذهب الشافعية، ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٥٩) حيث قال: " (وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة) محضة … فخرج مملوك بغير معاوضة كإرث ".
مذهب الحنابلة، ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: "وأنه لا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض ".
(٢) لعل الشيخ رحمه الله انتقل ذهنه من مسألة عدم ثبوت الشفعة فيما انتقل ملكه بإرث إلى مسألة: إذا مات الشفيع بعد طلب الشفعة، فهل يورث عنه أم لا؟
أو يكون مقصوده: إذا طالب الشفيع بالشفعة، ثم مات المشتري، وانتقل الملك إلى وارثه، فهل تبقى الشفعة؟
وهذه المسألة إيرادها هنا لا يخلو من إشكال؛ فإنها متفق عليها بين الأربعة - وليست مجرد قول لبعض العلماء- لأنه حق ثبت على المشتري، فلا يسقط بالموت.=

<<  <  ج: ص:  >  >>