(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٠٥) قال: "وأما الرد فقال سائر الصحابة به، واختلفوا في كيفيته". (٢) يُنظر: "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" لشيخي زاده (٢/ ٧٦٢، ٧٦٣) قال: " (والرد ضد العول) إذ بالعول ينتقض سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة، وبالرد يزداد السهام وينتقض أصل المسألة، وذلك (بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع عدم) المستحق من (العصبة فيرد الباقي على ذوي السهام) الفريضة (سوى الزوجين بقدر سهامهم)، وهو قول عامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أي جمهورهم، وبه أخذ أصحابنا". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٣٣) قال: "فصل: وقد اختلف فيه والقول به وروي عن عمر وعلي وابن عباس وكذا عن ابن مسعود في الجملة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه … (وإذا لم تستوعب الفروض المال) كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رد الفاضل) عن الفروض (على ذوي الفروض بقدر فروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم (إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما)؛ لأنهما ليسا من ذوي القرابة".