للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثاني: أن يرد على ذوي الفرائض ما عدا الزوج والزوجة، وبه قال أكثر الصحابة (١)، وإليه ذهب أبو حنيفة (٢) وأحمد (٣) وغيرهم.

[كيفية الرد]

يكون الرد إلى الورثة بقدر سهامهم، ففي المثال المذكور للبنت نصف الباقي، وهكذا.

وعمدة أصحاب هذا القوله: (أن قرابة الدين والنسب أَوْلَى من قرابة الدين فقط).


= فيما إذا فضل عنهم شيء، وهذا لولا ما قدرته لكان لا تعلق له بما قبله؛ إذ صورة المتن فقد الكل فيكون استئنافًا لفقد البعض، فإذا وجد ذو فرض كالبنتين والأختين أخذتا فرضيهما، ولا يرد عليهما الباقي؛ لقوله تعالى: {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، والرد يقتضي أخذهما الكل (بل المال) كله في فقدهم كلهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض (لبيت المال)، سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته أم لا؛ لأن الإرث للمسلمين، والإمام ناظر ومستوف لهم، والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم المستوفي لهم فلم يوجب ذلك سقوط حقهم، هذا هو منقول المذهب في الأصل".
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٠٥) قال: "وأما الرد فقال سائر الصحابة به، واختلفوا في كيفيته".
(٢) يُنظر: "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" لشيخي زاده (٢/ ٧٦٢، ٧٦٣) قال: " (والرد ضد العول) إذ بالعول ينتقض سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة، وبالرد يزداد السهام وينتقض أصل المسألة، وذلك (بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع عدم) المستحق من (العصبة فيرد الباقي على ذوي السهام) الفريضة (سوى الزوجين بقدر سهامهم)، وهو قول عامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أي جمهورهم، وبه أخذ أصحابنا".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٣٣) قال: "فصل: وقد اختلف فيه والقول به وروي عن عمر وعلي وابن عباس وكذا عن ابن مسعود في الجملة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه … (وإذا لم تستوعب الفروض المال) كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رد الفاضل) عن الفروض (على ذوي الفروض بقدر فروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم (إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما)؛ لأنهما ليسا من ذوي القرابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>