للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوربما يكون المال من ستة، فيأخُذُ خمسة أسداس، يأخذ سدسه ثم يرد إليه أربعة أسداس، فيأخذ خمسةً ويبقى السدسُ السادسُ للأم.

* قَوْله: (وَأَجْمَعُوا مِنْ هَذَا البَابِ عَلَى أَنَّ الأُمَّ يَحْجُبُهَا الإِخْوَةُ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ) (١).

فالأمُّ لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: التي تأخذ فيها الثلث إذا لم يوجد ابن ولا إخوة، كما قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.

الحالة الثانية: تأخذ فيها السدس إذا وجد له ابن، كما قال تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.

الحالة الثالثة: وتأخذ فيها السدس أيضًا إنْ كان له إخوة، كما قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.

فهناك حالتان تأخذ فيهما الأمُّ السدسَ، وحالة تأخذ فيها الثلث.

* قَوْله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]، وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلَّ مَا يَحْجُبُ الأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ مِنَ الإِخْوَةِ، فَذَهَبَ عَلِيٌّ -رضي الله عنه- (٢) وَابْنُ مَسْعُودٍ (٣) إِلَى أَنَّ الإِخْوَةَ الحَاجِبِينَ هُمَا اثْنَان فَصَاعِدًا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ).


= الفروض مَنْ يجب لهم أكثر من خمسة أسداس المال، فرض له السدس، وصار ذا فرض وسهم مسمى معهم، ودخل العول على جميعهم إنْ ضاق المال عن سهامهم … وهذا كله إجماع من العلماء واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء.
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٩٨) قال: والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس لا خلاف فيه.
(٢) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٧/ ٣٩٣) عن إبراهيم في قول علي وعبد الله وزيد: إذا كان أخوان وأختان لأب، أو لأم، أو لأب وأم، أو مختلفان، حجبا الأم عن الثلث وصار لها السدس.
(٣) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>