للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب من أصحاب الإمام مالك.

* قوله: (أَنَّ الْمَعْدِنَ الَّذِي يُوجَدُ بِغَيْرِ عَمَلٍ أَنَّهُ رِكَازٌ وَفِيهِ الْخُمسُ).

هذا أيضًا تعليل جيِّد، وقصده هنا أن المعدن الذي يوجد بغير عناء، فيوجد مدفونًا، فهذا فيه الخمس؛ لأنه لا عناء فيه، أما أن يستخرج المعدن من الأرض، وتلحق الإنسان مشقة في استخراجه وفي تصفيته، فهذا في الحقيقة يختلف عما يوجد صافيًا نقيًّا مهيَّأً مدفونًا.

* قوله: (فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي دَلَالَةِ اللَّفْظِ، وَهُوَ أَحَدُ أَسْبَابِ الِاخْتِلَافَاتِ الْعَامَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا).

يعني: ما يدل عليه اللفظ.

قال المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى-:

(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نِصَابِ (١) الْإِبِلِ وَالْوَاجِبِ فِيهِ).

(وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةً) (٢).


= في الجاهلية وما ظهر في الإسلام إلا شأن واحدة. قال: وبلغني عن مالك، أنه سئل عن معادن البربر التي ظهرت في أرضهم؟ فقال: أرى ذلك للسلطان يليها ويقطع بها لمن يليها ويأخذ منها الزكاة".
(١) النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه، نحو مائتي درهم، وخمس من الإبل. انظر: "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للجوهري (١/ ٢٢٥).
(٢) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٥)، وانظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>