للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ السَّابِعُ فِي أَحْكَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ)

ولا شكَّ أن الكفارة جاء التنصيص عليها في الكتاب العزيز وفي الوقائع الواردة في السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ.

- قوله: (وَالنَّظَرُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا فِي عَدَدِ أَنْوَاعِ الكَفَّارَةِ وَتَرْتِيبِهَا، وَشُرُوطِ نَوْعٍ مِنْهَا).

فالكفارة ثلاثة أنواع:

- تحرير رقبة.

- ثم صيام شهرين متتابعين إن عجز عن العتق.

- ثم الإطعام إن عجز عن العتق والصيام.

- قوله: (أَعْنِي: الشُّرُوطَ المُصَحِّحَةَ).

فكلّ كفارةٍ من هذه الكفارات الثلاث لها شروطٌ تتعلق بصحَّتها، بحيث تصح الكفارة بوجود هذه الشروط وتبطل بعدمها، فهناك شروط متعلقة بالعتق، وشروطٌ متعلقةٌ بالصيام، وشروطٌ كذلك متعلقةٌ بالإطعام.

- قوله: (وَمَتَى تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؟ وَمَتَى تَجِبُ أَكثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ؟).

أمَّا كون هذه الكفارات تتداخل أم لا، فهذا مَبْحَثٌ فقهيٌّ معروفٌ، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقواعد الفقهية، ولراد به ما إذا ظاهَرَ الزوج عدَّة مراتٍ فحينئذٍ هل تجب عليه كفارةٌ واحدةٌ أم أنه تجب عليه في هذه الحالة كفاراتٌ متعددةٌ بتعدد مرات الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>