(٢) سيأتي الكلام عليها بالتفصيل قريبًا. (٣) هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم يتلخص في مذاهب: الأول: أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. والثاني: لا يخاطبون منها بغير النواهي. والثالث: التفريق بين النواهي والأوامر. انظر: "المنخول" للغزالي (ص ٨٨) وما بعدها، "روضة الناظر" لابن قدامة المقدسي (١/ ١٦٠) وما بعدها، و"شرح الورقات" لجلال الدين المحلي (ص ١١٣) وما بعدها. (٤) لأهل العلم في هذه المسألة تفاصيل: فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣٥٢) قال: "ويكفر جاحدها لثبوتها بدليل قطعي وتاركها عمدًا مجانة، أي: تكاسلًا فاسق يحبس حتى يصلي؛ لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم". =