للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الجُمْلَةُ الأُولَى: وَهَذ الجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ هَذَا البَابِ: المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي بَيَانِ وُجُوبِهَا. الثَّانِيَةُ: فِي بَيَانِ عَدَدِ الوَاجِبَاتِ فِيهَا).

أي: في بيانِ وجوب الصلاة، وَما الواجب من الصلوات؟ وكم عدد الواجب منها؟! أهي الصلوات الخمس فقط، أم أن هناك واجبًا يزيد عليها؟! (١).

* قوله: (الثَّالِثَةُ: فِي بَيَان عَلَى مَنْ تَجِبُ).

أي: لها شروط؛ فمثلًا: تجب الصلاة على كلِّ مسلم بالغ عاقلٍ (٢)، ومعنى قولنا: "تجب على كل مسلم" يخرج من ذلك الكافر، ويتعلق بهذه المسألة قول الأصوليين: "إن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة" (٣).

فهذه إشاراتٌ يأتي بيانها إن شاء الله تفصيلًا.

» قوله: (الرَّابِعَةُ: مَا الوَاجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا؟ (٤).


(١) سيأتي الكلام على هذه المسائل تفصيليًّا.
(٢) سيأتي الكلام عليها بالتفصيل قريبًا.
(٣) هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم يتلخص في مذاهب: الأول: أنهم مخاطبون بفروع الإسلام.
والثاني: لا يخاطبون منها بغير النواهي.
والثالث: التفريق بين النواهي والأوامر.
انظر: "المنخول" للغزالي (ص ٨٨) وما بعدها، "روضة الناظر" لابن قدامة المقدسي (١/ ١٦٠) وما بعدها، و"شرح الورقات" لجلال الدين المحلي (ص ١١٣) وما بعدها.
(٤) لأهل العلم في هذه المسألة تفاصيل: فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين" (١/ ٣٥٢) قال: "ويكفر جاحدها لثبوتها بدليل قطعي وتاركها عمدًا مجانة، أي: تكاسلًا فاسق يحبس حتى يصلي؛ لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم". =

<<  <  ج: ص:  >  >>