ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٢٨) قال: "باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدًا، أو غيره، وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق إن ترك المكلف الصلاة المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس جاحدًا وجوبها بأن أنكره بعد علمه به كفر بالجحد فقط لا به مع الترك … إذ الجحد وحده مقتض للكفر .. لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة … أما من أنكر ذلك جاهلًا لقرب عهده بالإسلام، أو نحوه ممن يجوز خفاؤه عليه، أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا يكون مرتدًّا بل يعرف وجوبها، فإن عاد بعده صار مرتدًّا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٨) قال: "ومن تركها، أي: الصلاة جحودًا، يعني: من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلها، ولو كان جحده لوجوبها جهلًا به وعرف الوجوب وأصر على جحوده كفر، أي: صار مرتدًّا؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وكذا لو تركها تهاونًا أو كسلًا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها أي الصلاة وأبى فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها بأن يدعى للظهر مثلًا، فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها، فيقتل كفرًا".