للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: ما الواجب على تارك فريضة الصلاة متعمدًا؟!

ولا يخلو حال تارك فريضة الصلاة من أمرين:

١ - أن يتركها متعمدًا منكرًا وجوبَها؛ فهذا -نسأل الله العافية- مرتدٌّ بإجماع العلماء لا خلاف فيه.

٢ - أن يتركها معترفًا بوجوبها؛ لكنه لا يصليها.

والأخير يُعطى فرصة ويؤمر بها، وكذلك الأول؛ لكن بعض العلماء يرى: أن تارك الصلاة الذي يُؤمر بها وَيعترف بفرضيتها، ولا يصلي يلحق بالآخر، ولذا حكم عليه جمع من العلماء بأنه كافر؛ كما سيأتي بيان ذلك بأدلَّتهم.


= ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (١/ ٢٣٨) قال: "وتاركها، أي: الصلاة اختيارًا بلا عذر يؤخر وجوبًا بعد الرفع للحاكم وطلبه بفعلها لما ذكر، أي: لقدر ما يسع ركعة بسجدتيها من آخر الضروري، إن كان عليه فرض فقط، وإن كان عليه مشتركتان أخر لقدر خمس في الظهرين، والأربع في العشاءين حضرًا وثلاث سفرًا أو قدر طهر خفيف وركعات خالية عن سنن صونًا للدماء ما أمكن. ويقتل بالسيف حدًّا: لا كفرًا خلافًا لابن حبيب".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٢٨) قال: "باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدًا، أو غيره، وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق إن ترك المكلف الصلاة المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس جاحدًا وجوبها بأن أنكره بعد علمه به كفر بالجحد فقط لا به مع الترك … إذ الجحد وحده مقتض للكفر .. لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة … أما من أنكر ذلك جاهلًا لقرب عهده بالإسلام، أو نحوه ممن يجوز خفاؤه عليه، أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا يكون مرتدًّا بل يعرف وجوبها، فإن عاد بعده صار مرتدًّا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٨) قال: "ومن تركها، أي: الصلاة جحودًا، يعني: من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلها، ولو كان جحده لوجوبها جهلًا به وعرف الوجوب وأصر على جحوده كفر، أي: صار مرتدًّا؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وكذا لو تركها تهاونًا أو كسلًا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها أي الصلاة وأبى فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها بأن يدعى للظهر مثلًا، فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها، فيقتل كفرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>