للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر التاسع الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها أن تعتدَّ بالأشهر، وإنما بالأقراء.

الدليل من القرآن على هذه المسألة:

هو قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

ما يحل للحائض بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال:

أجازَ الفُقَهاءُ لها الصومَ، وصححوه منها؛ لكونها طهرت وانقطع الدم عنها (١).

أما الصلاة: فلا تزال على المنع حتى تغتسل فتباشر الصلاة (٢).

(ثانيًا) تعريف دم الاستحاضة:

هُوَ الدَّم الَّذي يخرج من المرأة عَلَى جِهَةِ المَرَضِ؛ فيمتد ويستمر ويتجاوز أيام الحيض المعتادة، فَهُوَ مغايرٌ لدم الحيض في ميعاده، وفي مدة مكوثه، وفي طبيعته، وفي سببه (٣).


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٨١) حيث قال: " (فإذا انقطع) دم الحيض، ومثله النفاس لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة، و (لم يحل) ممَّا حرم به (قبل الغسل) أو التيمم (غير الصوم)؛ لأن تحريمَه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنب، وقد زال (و) غير (الطلاق) المزيد على المحرر لزوال المعنى المقتضي للتحريم، وهو تطويل العدة وغير الطهر، فإنها مأمورة به، وغير الصلاة المكتوبة إذا فقدت الطهورين، وما عدا ذلك من المحرمات فهو باقٍ إلى أن تطهر بماءٍ أو تيمم".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٩٩)، حيث قال: " (وإذا انقطع الدم)، أي: الحيض أو النفاس (أبيح فعل الصيام)؛ لأنَّ وُجُوبَ الغسل لا يمنع فعله؛ كالجنب (و) أبيح (الطلاق)؛ لأنَّ تحريمَه لتطويل العدة بالحيض، وقَدْ زال ذلك (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل) ".
(٢) للحَديث الذي أخرَجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٧٩، ٨٠)، عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري، وفيه: " … قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"، قلن: بلى، فال: "فذلك من نقصان دينها".
(٣) يُنظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" الهروي (ص ٤٦) حيث قال: "الاستحاضة: أن يسيلَ منها الدم في غير أوقاته المعتادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>