للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(القَوْلُ فِي الإِحْرَامِ

وَاتَّفَقَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الغُسْلَ لِلْإِهْلَالِ سُنَّةٌ (١)، وَأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ المُحْرِمِ حَتَّى قَالَ ابْنُ نَوَّارٍ (٢): إِنَّ هَذَا الغُسْلَ لِلْإِهْلَالِ عِنْدَ مَالِكٍ أَوْكَدُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ).

وهذا الغسل قد ثبت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنه تجرَّد في ذي الحليفة


(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٨)، حيث قال: " (وإذا أردت أن تحرم، فتوضأ، والغسل أفضل)؛ لما روى زيد بن ثابت أنه -عليه الصلاة والسلام- اغتسل لإحرامه. . . وإنما كان الغسل أفضل؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- اختاره".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٨)، حيث قال: " (و) ندب الغسل (لدخول غير حائض) ونفساء (مكة)؛ لأن الغسل في الحقيقة للطواف، فلا يُؤْمر به إلا مَنْ يصح منه الطواف".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٦٩)، حيث قال: " (ويُسَن الغسل للإحرام)؛ أي: عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقًا، ولو صبيًّا أو امرأةً وحائضًا أو نفساء، وإنما لم يجب؛ لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد، ولكره تركه وإحرامه جنبًا، ولغسل الولي غير المميز؛ لأن حكمة هذا الغسل التنظيف، ولهذا سن للحائض والنفساء".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٠٦)، حيث قال: " (ولسن لمريده)؛ أي: الإحرام (أن يغتسل؛ ذكرًا كان أو أنثى ولو حائضًا ونفساء) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر أسماء بنت عُمَيس وهي نفساء أن تغتسل"، رواه مسلم "وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض"، (فإن رجتا)؛ أي: الحائض والنفساء (الطهر قبل الخروج من الميقات استحب) لهما (تأخير) الغسل (حتى تطهرا)؛ ليكون أكمل لهما".
(٢) لعل هذا الاسم مصحف، وقَدْ ذكر هذا النقل ابن عبد البر عن خويز منداد. يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٦)، حيث قال: "وقال ابن خويز منداد: الغسل عند الإهلال عند مالكٍ أوكد من غسل الجمعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>