(٢) يُنظر: "مختار الصحاح" للرازي (٤٩)، حيث قال: " (ثفر) الدابة سير مؤخرتها. و (أثفرها) شد عليها الثفر. و (استثفر) بثوبه رد طرفه بين رجليه إلى حجزته". (٣) جزء من حديث أخرجه مسلم (١٢١٨). (٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٥٢)، حيث قال: "وأَجْمَعوا أنَّ الاغتسال غير واجب إلا ما رُوِيَ عن الحسن البصري، فإنه قال: إذا نسى الغسل عند إحرامه، فإنه يغتسلً إذا ذكره، وعن عطاء فيه القولان، قال: يكفي منه الوضوء، وقال غير ذلك، والمستحب منه الاغتسال عند الإحرام، وليس بواجب". (٥) نقل هذا ابن عبد البر، لكن الذي وقفت عليه أنهم قالوا: هو سُنَّة. يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٢٢)، حيث قال: "ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء، وليس فرضًا إلا على النفساء. . . ". (٦) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٢٥٥)، حيث قال: "مسألة: وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغٍ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك". (٧) عند قول المصنف: "المسألة الأولى: اختلفوا في طهر الجمعة، فَذَهب الجمهور إلى أنه سُنَّة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرضٌ، ولا خلاف -فيما أعلم- أنه ليس شرطًا في صحة الصلاة". (٨) وتقدم نقل الإجماع عليه.