للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنما يدل على الرأفة التي خصت بها الشريعة الإسلامية حتى مع الحيوان، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بإحسان ذبح الحيوان؛ لذا ينبغي على الإنسان أن يبادر عند ذبحه بالإسراع في ذبحه، وأن تكون السكين التي يذبح بها قد حُدت، وأن يستخدم جميع الوسائل التي تعين على إراحة الذبيحة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الرَّابعُ فِي شُرُوطِ الذَّكَاةِ)

هناك شروط ينبغي أن تتوفر في الحيوان المذكى، أولها: أن يكون الذابح قد أنهر الدم، والثاني: وجوب التسمية، وسنذكر شروطًا أُخرى فيما يتعلَّق بالإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والعدالة، وسنذكر الخلاف في ذلك بين الفقهاء، وإذا جازت التذكية من أهل الكتاب فهل تجوز بشروط أو على إطلاقها، وهل تجوز التذكية من غير أهل الكتاب من غير المسلمين، وهناك خلاف أيضًا في تذكية المرأة والمملوك والصغير، وتذكية المسروق فلو سرق إنسانٌ شاة أو اغتصبها من حق غيره وزكاها فهل تصبح حلالًا أو لا، هذه كلها مسائل ناقشها الفقهاء - رحمهم الله - (١).

• قوله: (وَفِي هَذَا البَابِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ؛ المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ. الثَّانِيَةُ: فِي اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ. الثَّالِثَةُ: فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ).


(١) سيأتي مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>