للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك أمران لا بد من تحققهما عند ذبح الحيوان:

أولهما: القصد: والقصد هو النية (١)؛ فإذا أراد إنسان أن يصيب صيدًا لا بد أن يقصده.

ثانيهما: التسمية. وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه" (٢).

وفي الصيد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله" (٣).

وفي حديث آخر له: "إذا أرسلت سهمك وسمَّيت الله" (٤).

إذن؛ إنهار الدم مطلوب، وكذلك التسمية، لكن اختلف العلماء في حكم التسمية هل هي واجبة أو غير واجبة؟ وهل هي واجبة على الإطلاق، أم هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، إذن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:

* هناك من يرى أنها واجبة مطلقًا (٥):

وأدلتهم على ذلك:

- أن عموم أدلة الكتاب والسُّنة تشهد بذلك قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]؛ فالله - سبحانه وتعالى - لم يفرق بين العامد وبين الناسي.


(١) نويته: أنويه قصدته. انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (٢/ ٦٣١).
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم بهذا اللفظ (١٩٢٩)، ونحوه في البخاري (١٧٥).
(٤) أخرجه النسائي (٤٢٩٩) عن عدي بن حاتم، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد، فقال: "إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل … ". وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٥٦).
(٥) وهو مذهب الظاهرية، وسيأتي.
ويُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٢٥٠)؛ حيث قال: "ولا أعلم أحدًا روى عنه أنه لا يؤكل ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلا ابن عمر والشعبي وابن سيرين". وهو مذهب أحمد في الصيد خاصة، وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>