للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجداول إلى نصيبي، نصيبي كذا ويضاف إليه كذا، فهذا أيضًا لا يجوز (١).

[المثال الثالث]

إذا اشترط أحدهما -كما مر- إلى جانب نصيبه أن يأخذ مبلغًا من الدراهم أو الدنانير، فقد بينا العلة في ذلك سلفًا، وأن العلماء قالوا ببطلان هذ! الشرط؛ لأنه ربما يكون ما يحصل من الثمر أقل مما اشترطه العامل أو رب المال، فكل ما يؤدي إلى جهالة نصيب كل واحد منهما، أو ما فيه غرر فإنه لا يجوز، هذا هو الذي أشار إليه المؤلف (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "درر الحكام شرح غرر الأحكام" لمنلا خسرو (٢/ ٣٢٦) قال: "فتفسد إن … شرطا لأحدهما ما يخرج من موضع معين أو ما على الماذيانات … والسواقي … وهي أكبر من الجدول وأصغر من النهر، فإنه أيضًا مفسد؛ لاحتمال أن لا يخرج إلا من ذلك الموضع فيكون الشرط قاطعًا للشركة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٧/ ٣٠٧) قال: "قال مالك في "العتبية": ولا ينبغي للمساقي أن يشترط ما على ربيع الماء من النخل، ولا بأس أن يشترط الجداول إذا كانت يسيرة أن يسقيها، والربيع الساقية، والجداول الشجر الصغار من البحار كلها".
ومذهب الشافعية: لم نقف عليه.
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٤٤) قال: "أو يشترط لأحدهما ما على الجداول إما منفردًا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١٦٠) قال: "وإذا شرط المزارع على رب الأرض مع حصته من الزرع دراهم معلومة أو شيئًا من العمل- فسدت المزارعة؛ لأن باشتراط شيء من العمل عليه تنعدم التخلية، وباشتراط الدراهم عليه يجتمع الإجارة مع الشركة في الخارج، وذلك مفسد للمزارعة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٢١/ ١٤١) قال: "بخلاف إذا اشترط أحدهما على صاحبه زيادة من دنانير أو دراهم أو عروضًا أو عملًا كثيرًا يعظم نفقته ويتأبد لرب الحائط منفعته، فإن هذا كله وما أشبهه يرد فيه إلى إجارة مثله، فهذا أصل فيما يرد فيه إلى مساقاة مثله ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٤٢٧) قال: "ولا يصح كون العوض غير الثمر، فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال، وكانت معلومة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٤٤) قال: "أو شرط لأحدهما دراهم معلومة لم تصح؛ لأنه ربما لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيؤدي إلى الضرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>