مذهب المالكية، يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (٢/ ٦٢٧)؛ حيث قال: "وكره مالك لمن دخل المسجد فأراد القعود أن يقعد حتى يركع ركعتين قبل أن يجلس". مذهب الشافعية، يُنظر: "اللباب في الفقه الشافعي" لابن المحاملي (ص ١٤٤)؛ حيث قال: "والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان". مذهب الحنابلة: جاء في: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (٢١/ ٢٠٤): "قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك! " (مسائل حرب/ مخطوط) (٢٠٨١)، قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس. (مسائل حرب/ مخطوط) (٢٠٨٢) ". (٢) يُنظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٢/ ٩٣)؛ حيث قال: "وأوجب ذلك أهل الظاهر فرضًا على كل داخل في وقت تجوز فيه الصلاة". (٣) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).