للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الْبَابُ الرَّابعُ فِي رَكْعَتَي دُخُولِ الْمَسْجِدِ)

* قوله: (وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ رَكْعَتَي دُخُولِ الْمَسْحِدِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ (١)، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى وُجُوبِهَا (٢).

وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ: هَلِ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ" (٣) مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الْوُجُوبِ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. فَمَنْ تَمَسَّكَ فِي ذَلِكَ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ حَمْلُ الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى


(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ١٧٣)؛ حيث قال: "وتحية المسجد سنة، وهي ركعتان قبل أن يقعد".
مذهب المالكية، يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (٢/ ٦٢٧)؛ حيث قال: "وكره مالك لمن دخل المسجد فأراد القعود أن يقعد حتى يركع ركعتين قبل أن يجلس".
مذهب الشافعية، يُنظر: "اللباب في الفقه الشافعي" لابن المحاملي (ص ١٤٤)؛ حيث قال: "والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان".
مذهب الحنابلة: جاء في: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (٢١/ ٢٠٤): "قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك! " (مسائل حرب/ مخطوط) (٢٠٨١)، قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس. (مسائل حرب/ مخطوط) (٢٠٨٢) ".
(٢) يُنظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٢/ ٩٣)؛ حيث قال: "وأوجب ذلك أهل الظاهر فرضًا على كل داخل في وقت تجوز فيه الصلاة".
(٣) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>