مذهب الشافعية، يُنْظَر: "روضة الطالبين" للنَّووي (١/ ٣٣٦) حيث قال: "والأفضل أن يُسَلِّم من كل ركعتين؛ سواء كان بالليل أو بالنهار. ولو نوى صلاة تطوع ولم يَنو ركعة ولا ركعات، فهل يجوز الاقتصار على ركعة؟ قال صاحب "التَّتمة": "فيه وجهان؛ بناءً على ما لو نَذر صلاة مطلقة، هل يخرج عن نذره بركعة، أم لا بد من ركعتين؟ وينبغي أن يقطع بالجواز". مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٩٢) حيث قال: " (وهل يصحُّ التطوع بركعة؟ على روايتين). . . الثانية: لا يصحُّ، جزم به في "الوجيز"، وهي ظاهر كلام الخرقي، ونصرها المصنفُ في "المغني" و"الشرح"، وقال فيه ابن تميم والشارح: "أقل الصلاة ركعتان، على ظاهر المذهب". (١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٦) عن قابوس بن أبي ظبيان، أن أباه حَدَّثه، قال: "مَرَّ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فركع ركعة واحدة، ثم انطلق، فلحقه رجلٌ، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ركعتَ إلا ركعة واحدة، قال: هو التَّطوع؛ فمن شاء زاد، ومن شاء نقص"، وضعفه النووي في "المجموع" (٤/ ٤٩). (٢) وهي الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة. يُنْظَر: "مطالب أولي النُّهى" للرحيباني (١/ ٥٧٣) حيث قال: " (ويصح تطوع بركعة ونحوها)؛ كثلاث وخمس؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلاةُ خيرُ موضوع؛ استكثر أو أَقِلَّ"، رواه ابن حبان في "صحيحه"، وعن عمر: "أنه دخل المسجد فصلى ركعة، فتبعه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّما صليت ركعة، قال: هو تطوع؛ فمن شاء زاد، ومن شاء نقص".