(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٩) عن مالك، عن عَمِّه أبى سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: "كنتُ أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظِلِ الجدار خَرَجَ عمرُ بن الخطاب وصَلَّى الجمعة"، قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنَقِيل قائلة الضحاء". (٣) أخرجه مسلم (١٦٤٦). (٤) أَسَنَّ: أي: كَبِرَ. انظر: "العين" للخليل (٧/ ١٩٦). (٥) أخرجه مسلم (١٦٨٧). (٦) هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الرّوايتين عن أحمد. مذهب الحنفية، يُنْظَر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٦١) حيث قال: "التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع". =