للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن الجمع بين هذين القولين بأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَلِّي الجمعة بعد الزوال كثيرًا، وأحيانًا كان يُصليها قبله.

لكن المعروف أن عمر -رضي اللَّه عنه- كانت تُوضع له الطَّنفسة (١) -يعني: السجادة- فإذا ما غَشِيَه الظل خرج وخطب الناس يوم الجمعة (٢).

* قوله: (وَرَوَى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ. . .).

يقصد الأسود النخعى، وهو -أيضًا- من التابعين، وهو مِمَّن أَخَذَ عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.

* قوله: ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. . . ") (٣).

هذا الحديث سبق أن مَرَّ في الوتر.

* قوله: ("فَلَمَّا أَسَنَّ (٤)، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ (٥)، فَمَنْ أَخَذَ أَيْضًا بِظَاهِرِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، جَوَّزَ التَّنَفُّلَ بِالأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِ دُونَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ، وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ بِوَاحِدَةٍ (٦)، وَأَحْسَبُ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا شَاذًّا).


(١) الطنفسة: البساط الذي له خَمل رقيق. وجمعه: طنافس. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأَثر" لابن الأثير (٣/ ١٤٠).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٩) عن مالك، عن عَمِّه أبى سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: "كنتُ أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظِلِ الجدار خَرَجَ عمرُ بن الخطاب وصَلَّى الجمعة"، قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنَقِيل قائلة الضحاء".
(٣) أخرجه مسلم (١٦٤٦).
(٤) أَسَنَّ: أي: كَبِرَ. انظر: "العين" للخليل (٧/ ١٩٦).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٨٧).
(٦) هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الرّوايتين عن أحمد.
مذهب الحنفية، يُنْظَر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٦١) حيث قال: "التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>