للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الْبَابُ الثَّانِي فِي حُكْمِ مَا وَقَعَ مِنَ الزِّيَادَةِ، أو النُّقْصَانِ فِي خَبَرِ الْبَائِع بِالثَّمَنِ)

هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما قد يدعيه البائع في السلعة من الزيادة أو النقصان، والحكم إذا تبين أنه زاد في الثمن، وهل تقبل مجرد دعواه في الزيادة لأنه مسلم، والأصل في المسلم الصدق والأمانة، أو لا بد من أن يأتي ببينة؟ وهل يكتفي المشتري بإقامة البائع البينة أم هل يطالبه باليمين؟ وإذا لم توجد البينة فهل للمشتري أن يوجه إلى طلب اليمين؟

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنِ ابْتَاعَ سِلْعَةً مُرَابَحَةً عَلَى ثَمَنٍ ذَكَرَه، ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ - إِمَّا بِإِقْرَارِهِ وَإِمَّا ببَيِّنَةٍ - أَنَّ الثَّمَنَ كَانَ أَقَلَّ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَجَمَاعَةٌ (٢): الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الَّذِي صَحَّ، أَوْ يَتْرُكَ إِذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الْبَائِعُ أَخْذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٦٨) قال: " (وإن كذب) البائع، أي: زاد في إخباره، كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين وقد كان اشترى بأربعين، وسواء كان عمدًا أو خطأ (لزم) البيع (المشتري إن حطه) أي: حط البائع الزائد المكذوب به (وربحه) فإن لم يحطه لم يلزم المشتري، وخير بين التماسك والرد (بخلاف الغش) فلا يلزمه، ويثبت له الخيار بين التماسك والرد … (ففي الغش) يلزم المشتري (أقل الثمن) الذي بيعت به (والقيمة) يوم قبضها ولا يضرب ربح عليها (وفي الكذب خير) المشتري (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه) فإن زادت خير بين دفع الصحيح وربحه أو الكذب وربحه، فكلام التتائي من أن التخيير للمشتري هو الصواب".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ١٠٦) قال: "وقال عثمان البتي والحسن بن حي: في المرابحة له الخيار. وهو قول مالك ولا يُحط شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>