(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٦٤) قال: وقال أبو ثور وهو كالعيب. (٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٢٥) قال: "ولو اشترى ممن لا تجوز شهادته له كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: له ذلك من غير بيان ولو اشترى من مكاتبه أو عبده المأذون، وعليه دين أو لا دين عليه لم يبعه مرابحة من غير بيان بالإجماع". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣٢) قال: " (أو) اشتراه (ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه أو مكاتبه) وزوجته، وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار؛ لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم". (٤) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٥/ ٣٣٩) قال: "إذا اشترى شيئًا من ابنه أو أبيه أو مكاتبه جاز أن يبيعه مرابحة، ولا يلزمه أن يبين ممن اشتراه".