للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وقع، ويعطي للمشتري مثل أجله، فلو فرض أنه اشترى السلعة بخمسة آلاف لمدة ستة أشهر ولم يبين ذلك، فإن البيع يكون صحيحًا على أن يدفع المشتري الثمن بعد ستة أشهر، إلا أن يرضى بالدفع مقدمًا.

وذهب أبو ثور رَحِمه الله إلى أنه كالعيب وله الرد به (١).

قوله: (وَفِي هَذَا الْبَابِ فِي الْمَذْهَبِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ مِمَّا قَصَدْنَاهُ).

بيع المرابحة فيه جزئيات كثيرة كالبيع بين الأب وابنه، والابن وأبيه، وذلك أن الابن يجامل أباه، كذلك الأب يجامل ابنه، وربما حصل في ذلك تسامح وتساهل، فهل يلزم البائع أن يبين للمشتري أنه اشترى هذه السلعة من أبيه أو من ابنه؟ ذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣) إلى أنه لا بد من البيان؛ لأن التهمة قائمة، وما دام متهمًا فلا بد من البيان لإزالة الإشكال، وقال الشافعية (٤): لا أثر لذلك في المرابحة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


= التنجيم، قيل: لا بد من بيانه؛ لأن المعروف كالمشروط، وقيل: لا يلزمه البيان، وهو قول الجمهور كما في الزيلعي نهر وينبغي ترجيح الأول؛ لأنها مبنية على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة، وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطًا ولا معروفًا، وإنما أجله بعد العقد، لا يلزمه بيانه بحر قال في النهر لما مر: من أن الأصح أنهما لو ألحقا به شرطًا لا يلتحق بأصل العقد، فيكون تأجيلًا مستأنفًا، وعلى القول بأنه يلتحق ينبغي أن يلزمه البيان اهـ. (قوله: خير المشتري) أي بين رده وأخذه بألف ومائة حالة؛ لأن للأجل شبهًا بالمبيع".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٦٤) قال: وقال أبو ثور وهو كالعيب.
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٢٢٥) قال: "ولو اشترى ممن لا تجوز شهادته له كالوالدين والمولودين والزوج والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: له ذلك من غير بيان ولو اشترى من مكاتبه أو عبده المأذون، وعليه دين أو لا دين عليه لم يبعه مرابحة من غير بيان بالإجماع".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣٢) قال: " (أو) اشتراه (ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه أو مكاتبه) وزوجته، وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار؛ لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم".
(٤) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٥/ ٣٣٩) قال: "إذا اشترى شيئًا من ابنه أو أبيه أو مكاتبه جاز أن يبيعه مرابحة، ولا يلزمه أن يبين ممن اشتراه".

<<  <  ج: ص:  >  >>