للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن المؤلف يريد أن يقول: يصعب أن نضع ضابطًا أو أن نقيم قاعدة نستطيع أن نلم بكل ما يتعلق بالمهن والصناعات، لكننا في ذلك نجتهد في ذلك الأمر، ولا شك أن المردَّ في ذلك إلى العرف والعادة، والعادة عمل بها في أبواب كثيرة كما في أبواب النكاح والحيض والبيوع … وغير ذلك من الأحكام الكثيرة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْل الحَادِيَ عَشَرَ فِي مَانِعِ العِدَّةِ) (١)

أنواع العدد أربع ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:

النوع الأول: عدة المتوفى عنها زوجها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وكانت فيما مضى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠]؛ فنسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشرٍ، وذلك من باب التخفيف.

النوع الثاني: عدة الحامل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]؛ فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل.

النوع الثالث: عدة اللائي يحضن من المطلقات: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].


(١) العِدَّة: مأخوذة من العد والحساب، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، وقيل: تربصها المدة الواجبة عليها، وجمع العدة: عدد، كسدرة، وسدر. انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (٢/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>