وهذا أمر لا يختلف فيه العلماء؛ لأن هذا الربح حظ لكل منهما، فلا ينفرد به العامل فيأخذ نصيبه، وأيضًا هو محل شبهة؛ لأنه لو تصرف فقسم فأخذ ما يخصه لربما كان في ذلك أيضًا شبهة.
يعني لا يكفي أيضًا أن يكون عنده شاهد أو شاهدان أو علامات تدل على ذلك؛ لأن حضور الطرف الآخر متعين في ذلك، حتى يرفع النزاع ويذهب الخلاف.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَارِئِ)
ثمة أحكام ثابتة في القراض قد عرفناها فيما يتعلق برأس المال، وفي كيفية توزيعه، وفي الثمن وفي الشراء، وفي المضاربة، لكن قد تطرأ أمور أخرى تعرف بأحكام الطوارئ التي تجِدُّ على ما يتعلق بالقراض.
عرفنا في المسألة السابقة أن العلماء أجمعوا أنه ليس للعامل أن يأخذ نصيبه دون حضور رب المال، لكن لو قدر أنه تصرف فأخذ نصيبه فطرأ شيء وهو ذهاب ذلك المال، ففي هذا اختلاف.
= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥١٩) قال: "وتحرم قسمته أي الربح والعقد باق إلا باتفاقهما على قسمته؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية لرأس ماله؛ لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، ومع امتناع العامل لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر عليه، فلا يجبر واحد منهما".