للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَبَ يَحْجُبُ الْجَدَّ) (١).

[حالات ميراث الجد]

أولًا: يحجب حجب حرمان بالأب، وهذا بإجماع، فمن أدلى (٢) إلى الميت بواسطة يحجب بتلك الواسطة. فيحجب الجد بالأب، كما يحجب ابن الابن بالابن.

• قوله: (وَأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الَأبِ مَعَ الْبَنِينَ، وَأَنَّهُ عَاصِبٌ مَعَ ذَوِي الْفَرَائِضِ، وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَقُومُ مَقَامَ الْأبِ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ الشَّقَائِقِ، أَوْ حَجْبِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ؟ فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنهما - وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَحْجُبُهُمْ (٣)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالْمُزَنِيُّ (٥)، وَابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَدَاوُدُ (٦)


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٩٩) قال: "وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الجد أب الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث".
(٢) "أدلى الدلو": أرسلها في البئر؛ ليستقي بها، وأدلى بالحجة: أحضرها، وأدلى إلى الميت بالبنوة: وصل بها. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص ١٦٧)، و"المصباح المنير" للفيومي (١/ ١٩٩).
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤٣٣) قال: "وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث … فكان أبو بكر الصديق يجعل الجد أبًا، وقال مثل قوله عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عثمان بن عفان".
(٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٥٦٥) قال: "فإن كان له جد أب الأب فالجد عند أبي حنيفة يحجب الأخوات كلها كالأب".
(٥) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٢٤٠) قال: "والجد لا يرث مع الأب، فإن لم يكن أب فالجد بمنزلة الأب إن لم يكن الميت ترك أحدًا من ولد أبيه الأدنين أو أحدًا من أمهات أبيه، وإن عالت الفريضة إلا في فريضتين زوج وأبوين أو امرأة وأبوين، فإنه إذا كان فيهما مكان الأب جد صار للأم الثلث كاملًا".
(٦) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٢٢) قال: "فاختلف الصحابة ومن بعدهم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>