(٢) أخرجه البخاري (٧٣٣٢)، واللفظ له، ومسلم (١٦٩٩)، عن ابن عمر "أن اليهود جاؤوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرُجما، قريبًا من حيث توضع الجنائز عند المسجد". واختلف الفقهاء في الكافر إذا زنى ورفع حكمه إلى المسلمين، هل يحد أو لا؟ فقال مالك: "إذا زنا أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين". يُنظر: "المدونة" (٤/ ٥٣٠) حيث قال: قلت: "أرأيت الذمي إذا زنى، أيقيم مالك عليه الحد أم لا؟ قال: لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به. قلت: أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزنا، أيتركون وذلك؟ قال: قال لي مالك: يردون إلى أهل دينهم، فأرى أنهم يحكمون بما شاؤوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم". وفرَّق الأحناف بين الذمي والمستأمن؛ فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن المستأمن لا يُحد، وهو الذي عليه المذهب، وعند أبي يوسف في قوله الأخير يحد. أما الذمي فعندهم يقام عليه الحد. يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٩/ ٥٥، ٥٦)، حيث قال: "وإذا زنى الحربي =