للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٩].

- قوله: (وَالحُدُودُ الإِسْلَامِيَّةُ ثَلَاثَةٌ: رَجْمٌ (١)، وَجَلْدٌ، وَتَغْرِيبٌ) (٢).

قوله: (والحدود الإسلامية ثلاثة) أي بالنسبة للزنا، فهناك الرجم وهناك الجلد وهناك التغريب ثم نقسمهم (أي: الزُّنَاة) إلى قِسْمَيْنِ: محصن وغير محصن رجلًا كان أو امرأة، فالمحصن هل يكتفى معه بالرجم أو أنه يجلد أولًا ثم بعد ذلك يرجم، وبالنسبة للبكر هل يكفي أن يجلد مائة جلدة أو لا بد من جلد مائة وتغريب عام؟ ثم هل هناك فرق بين الذكور والإناث بالنسبة للتغريب وسيأتي تفصيل كل هذه المسائل.


= المستأمن بالمسلمة أو الذمية فعليها الحد ولا حد عليه في قول أبي حنيفة، وقال محمد رحمهما الله تعالى: لا حد على واحد منهما، وهو قول أبي يوسف- رحمهُ اللهُ الأول ثم رجع، وقال: يحدان جميعًا، أما المستأمن فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تقام عليه الحدود التي هي لله تعالى خالصًا؛ كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، وفي قول أبي يوسف الآخر والشافعي رحمهما الله تعالى يقام الحد عليه كما يقام على الذمي؛ لأنه ما دام في دارنا فهو ملتزم أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالذمي". وانظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٣/ ١٨٢).
ومذهب الشافعية أنه يقام عليه الحد. يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي"، للشيرازي (ص: ٢٤١)، حيث قال: "إذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد".
وفي مذهب الحنابلة: يقام عليه الحد بخلاف المستأمن. ينظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٩١)، حيث قال: " (ولا يسقط) حدٌّ عن ذمي (بإسلامه) كسائر الحقوق عليه (لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصًّا)، قلت: وكذا حد سرقة وغيره لأنه ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي".
(١) الرجم: الرمي بالحجارة. يُنظر: "العين"، للخليل (٦/ ١١٩).
(٢) التغريب: النفي من بلد إلى بلد، ينظر: "شمس العلوم"، لنشوان الحميري (٨/ ٤٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>