(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١١/ ٢٣١)، حيث قال: "وقالت الأزارقة من الخوارج ليس عليهما إلا الجلد فقط، ولا رجم على زانٍ أصلًا". (٣) خبر الواحد في اللغة: ما يرويه واحد، وفي الاصطلاح: ما لم يجمع شروط التواتر، وإن رواه أكثر من واحد، والعمل به واجب لإجماع الصحابة. انظر: "إسبال المطر" للصنعاني (ص: ٢٠٤). وينظر: "شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (١/ ٦٥٥)، قال: "خبر الواحد، وهو خبر لم ينتهِ إلى حد التواتر، إما بأن لا يكون المخبر جماعة، أو يكون ولكن لم يفد أخبارهم العلم، أو يفيد العلم ولكن لا بنفسه، بل بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر". (٤) أخرجه البخاري (٦٨٢٩) ومسلم (١٦٩١).