للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خف، وإن جئت تكيله ستجد أنَّه قلَّ، لأنَّه يضمر؛ لأنَّه إذا جف خف وزنه، وقلَّ كيله، فيكون التساوي هنا غير وارد، ولكن نظرًا لحاجة الناس، وعدم تمكنهم جميعًا من الحصول على ذلك استثني بيع العارية، ليتمتع الناس به، وحتى لا يتلذذ بعضهم دون بعض.

ومثل ذلك حكمة الشريعة في إخراج زكاة الفطر؛ فأفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبله بيوم أو يومين حتى يأخذها الفقير، وبدلًا أن يبقى في انتظار وصول وقتها، وأولاده يحسون بالآلام، ويرون غيرهم في سعادة ورفاهية، تجد الفقير إذا أخذها فإنَّه في ذلكم الوقت يتنعم بها، ويأكل كما يأكل غيره، وهذا فيه عناية الإسلام بالمسلمين جميعًا، فهو دائمًا يحرص على أن يكون الناس كلهم أمة صالحة.

أمَّا الربويات فكما سبق وذكرنا مثلًا بمثل، فإذا زال التساوي حَلَّ الرِّبا، وأمَّا في غيرها فيكون القدر غير متساويًا فيحصل الغبن، والغبن قد نهي عنه.

* * *

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْبَابُ الرَّابعُ فِي بُيُوعِ الشُّرُوطِ والثُّنْيَا)

* قولُهُ: (وَهَذِهِ الْبُيُوعُ؛ الْفَسَادُ الذي يَكُونُ فِيهَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْفَسَادِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْغَرَرِ).

فالسبب في فساد البيوع؛ وجود الغرر فيها، فربما يغرر البائع بالمشتري فيخدعه، ويبيعه سلعة أعلاها صالحٌ، وأسفلها فاسد، أو ثوبًا ظاهره صالح، وباطنه غير صالح، أو يبيع على إنسان سلعة يجهل الأسعار

<<  <  ج: ص:  >  >>