وأصله من جني الثمر. يُنظر: ""البناية شرح الهداية" للعيني (٦٢/ ١٣)، حيث قال: "اسم لما يجنيه من شر، أي: يكسبه، تسميته بالمصدر إذ هي في الأصل مصدر جنى عليه شرًّا، وأصله من جني الثمر، وهو أخذه من الشجر". وانظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ١١٢). وأما تعريفها اصطلاحًا؛ فهو متقارب عند الفقهاء، وخلاصته: ما أُصيبت به النفس. يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٣/ ٦٢)، حيث قال: "ويراد بإطلاق اسم الجناية عند فقهاء الحنفية: فعل حل في النفس أو الطرف، وقال شيخ الإسلام: "الجناية على النفس يسمى قتلًا، وفيما دون النفس قطعًا وجرحًا". وعند المالكية: "هو فعل يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي "، يُنظر: "شرح حدود ابن عرفة" للرصاع (ص ٤٨٩). وعند الشافعية كما في "روضة الطالبين" للنووي (٩/ ١٢٢)، حيث قال: "هى القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين ". وعند الحنابلة كما في "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٥٠٣)، حيث قال: " (التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصًا أو غيره)، أي: مالًا أو كفارة، وسموا الجناية على الأموال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة وإتلافًا".