للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَدَلٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِذَا نَزَعَ الخُفَّ بَطَلَتِ الطَّهَارَةُ وَإِنْ كنَّا نَشْتَرِطُ الفَوْرَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ غَسَلَهُمَا أَجَزَأَتِ الطَّهَارَةُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ الفَوْرُ. وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الفَوْرِ مِنْ حِينِ نَزْعِ الخُفِّ فَضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُتَخَيَّلُ، فَهَذَا مَا رَأَيْنَا أَنَّ نُثْبِتَهُ فِي هَذَا البَابِ).

وهذا الاختلاف مبني أيضًا على وجوب الموالاة في الوضوء؛

فمن أجاز التفريق: جوَّز غسل القدمين؛ لأن سائر أعضائه مغسولة، ولم يبق إلا غسل قدميه، فإذا غسلهما كمل وضوءه.

ومن منع التفريق: أبطل وضوءه؛ لفوات الموالاة، فعلى هذا، لو خلع الخفين قبل جفاف الماء عن يديه، أجزأه غسل قدميه، وصار كأنه خلعهما قبل مسحه عليهما.

[الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمياه]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الثَّالِثُ فِي المِيَاهِ)

الفقهاء يختلفون في ترتيب كتبهم، فبعضهم يقدم باب المياه على غيره؛ لأنَّه هو الوسيلة إلى الطهارة، والتيمم بدل منه، وبعض العلماء يذكر الوضوء أولًا وما يتعلق به، ثم بعد ذلك يتبعه بباب المياه، وهذا مصطلحٌ يختلف فيه الفقهاء ولا مشاحَّة في الاصطلاح.

هنا ذكر باب المياه، ولدينا مصطلحات في هذا الباب كثيرة؛ كلمة باب، ومياه، والآجل، والقُلّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>