وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة، فلا رجوع فيها، كذلك قال الشعبي، وسعيد بن جبير. يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٧/ ٧٧). (١) أخرجه البخاري (٢٥٨٩) ومسلم (١٦٢٢) عن ابن عباس. (٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٢) (٤٠) ولفظه: عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إليَّ غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك، وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة، ففلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٦١٩).