(٢) وهو مذهب المالكية والمذهب. عند الحنابلة، ومقابل المشهور عند الشافعية وأبي ثور. مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١١٠) قال: " (وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها) أي: الهبة (من ولده) الحر الذكر والأنثى صغيرًا، أو كبيرًا غنيًّا، أو فقيرًا، أي: أخذها منه جبرًا بلا عوض ولو حازها الابن بأن يقول: رجعت فيما وهبته. له، أو أخذتها، أو اعتصرتها، فلا يشترط لفظ الاعتصار على الأظهر؛ لعدم معرفة العامة له غالبًا، وليس في الحديث ما يدل على شرط لفظ الاعتصار". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٦٨) قال: " (وللأب الرجوع) على التراخي (في هبة ولده) الشاملة للهدية والصدقة، وكذا لبعضها كما فهم بالأولى من دون حكم حاكم (وكذا لسائر الأصول) من الجهتين ولو مع اختلاف الدين (على المشهور) سواء أقبضها الولد أم لا، غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، لخبر "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواه الترمذي والحاكم وصححاه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ١٤٥) قال: "قوله: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته، إلا الأب) هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب". وصححه في "الرعاية الكبرى". قال الزركشي: "هذا المشهور. وعنه: ليس له الرجوع. قدمه في الرعايتين". ومذهب أبي ثور، يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٧/ ٧٦) قال: "وقالت طائفة ليس لأحد أن يهب هبة لقريب أو بعيد، وقبضها الموهوب له، أن يرجع فيها، إلا الوالد فيما يهب ولده، هذا قول أبي ثور". وفي المسألة مذاهب أخر: فعن عمر بن الخطاب قال: "من وهب هبة لذي رحم جاز، ومن وهب هبة لغير ذي رحم رجع إن لم يثب".=